باب الفرائض القرآنية
الفرائض القرآنية ستة
النصف
1/ النصف وأهله خمسة وهم :ــ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب .
أ/ الزوج ويرثه بشرطٍ واحد وهو عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن مهما نزل والبنت وبنت الابن مهما نزلت وإن من زنا . ولا يحجبه الفرع الغير وارث وهو ابن البنت وبنت البنت .
قال الله تعالي :ــ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) والولد هنا يطلق علي المولود مطلقاً ذكراً كان أو أنثى .
ب/ البنت وترثه بشرطين هما عدم المعصب وعدم المساوي فالمراد بالمعصب هنا ابن والمراد بالمساوي بنت أو بنات قال الله تعالي ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
ج/ وبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط وهي عدم ولد الصلب وعدم المعصب وعدم المساوي .
د/ والأخت الشقيقة وترثه بأربعة شروط وهي :ـــ
عدم الفرع الوارث (وهو الابن وابن الابن مهما نزل والبنت وبنت الابن مهما نزلت ) وعدم الأصل الذكر ( وهو الأب والجد له وإن علا ) وعدم المعصب ( وهو أخ شقيق )
وعدم المساوي ( وهي أخت شقيقة )
هـ/ والأخت للأب وترثه بخمسة شروط وهي :ــ
عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الشقائق وعدم المعصب ( وهو أخ لأب ) وعدم المساوي وهي ( أخت لأب ) .