هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسائل التي تعول في الفرائض القرآنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ حسب الرسول
Admin
الشيخ حسب الرسول


عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 24/03/2011

المسائل التي تعول في الفرائض القرآنية  Empty
مُساهمةموضوع: المسائل التي تعول في الفرائض القرآنية    المسائل التي تعول في الفرائض القرآنية  Emptyالأربعاء مارس 12, 2014 12:53 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و علي آله و صحبه أجمعين أما بعد:-

( هذا شروع في بيان العول و أصول المسائل ).

العول في لغة العرب له عدة معاني فهو يأتي بمعني الظلم و الجور و منه قوله تعالي ( ذلك أدني ألا تعولوا ) أي تظلموا و تجوروا  ويأتي بمعني الارتفاع يقال عال الماء إذا ارتفع و عالت القضية إلي الحاكم إذا رفعت إليه و يأتي بمعني الزيادة يقال عال الميزان إذا زادت احدي الكفتين فيه علي الأخرى .
و اصطلاحا العول هو الزيادة في مجموع السهام المفروضة و نقص في انصباء الورثة و ذلك عند تزاحم الفروض و كثرتها بحيث تستغرق جميع التركة و يبقي أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلي زيادة أصل المسألة حتي تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض و بذلك يدخل النقص إلي كل أحد من الورثة و بحسب فرضه.

متى وقع العول

لم يقع العول في زمن النبي صلي الله عليه و سلم و لا في زمن أبي بكر رضي الله عنه حيث لم تحصل مسألة فيها عول و إنما حصلت أول قضية في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ( أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه ) لما ألتوت أي كثرت عليه الفرائض ) و دافع بعضها بعضا فقال رضي الله عنه :- ( لا أدري أيكم قدم الله و لا أيكم أخر و كان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئا  أوسع لي من أن أقسم  التركة عليكم بالحصص و أدخل علي كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة و كان عمر أول من أعال المسائل ) و قد انعقد الإجماع علي هذا حيث لم يخالف أحد من الصحابة فلما انقضي عصر عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه و لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته الإجماع .
الأصول التي تعول و التي لا تعول

أصول المسائل سبعة ثلاثة منها تعول و هي الستة و ألاثني عشر و الأربع و العشرون و أما الأصول التي لا تعول فهي الاثنان و الثلاثة و الأربعة و الثمانية فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فانه لا يمكن أن يكون في المسألة عول كما إذا ماتت عن ( زوج و أخت شقيقة أو لأب) فأصل المسألة من اثنين للزوج النصف واحد و للشقيقة النصف واحد .من اثنين فليس في المسألة عول. فكما إذا ماتت امرأة عن أبوين فللأم الثلث و للأب الباقي و يكون أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد و للأب الثلثين الباقية فليس في المسألة عول . وكما إذا مات عن:- زوجة و أخ شقيق و أخت شقيقة فأصل المسألة من أربعة للزوجة 1/4 واحد من أربعة و الباقي ثلاثة بين الشقيق و الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين فللشقيقة واحد و للأخ الشقيق اثنين فليس في المسألة عول. وكما إذا مات عن زوجة و بنت و أخت شقيقة فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد و للبنت النصف أربعة و للأخت الشقيقة الباقي و هو ثلاثة. فهذه الأصول الأربعة لا تكون مسائلها إلا عادلة أو فاضلة و لا تكون عائلة أبدا. و أما الأصول التي تعول هي الستة و الاثنا عشر و الأربعة و العشرون. فأصل الستة تعول أربعة عولات علي توالي الإعداد تعول إلي سبعة كما في العمرية و هي هلكت هالكة تركت ( زوجها و أختين شقيقتين ) فأصل المسألة ستة لوجود النصف و الثلثان فيها فأصل النصف اثنان و أصل الثلثان ثلاثة فنضرب كامل في كامل فللزوج النصف 3 و للأختين الثلثان أربعه و مجموع ذلك سبعة فعالت المسألة بمثل سدسها و نقص كل واحد سبع ما بيده .
و تعول إلي ثمانية كما إذا ماتت وتركت زوج و أختين شقيقتين و أخ لأم فللزوج النصف 3 و للأختين الثلثان 4 و للأخ للأم السدس واحد فمجموع ذلك ثمانية فعالت بمثل ثلثها و نقص كل واحد ربع ما بيده
و تعول إلي تسعة كما إذا ماتت و تركت زوجا و أختين شقيقتين و أخوين لأم. فللزوج النصف 3 و للأختين الثلثين 4 و للأخوين للأم الثلث 2 و مجموع ذلك 9. فعالت بمثل نصفها و نقص كل واحد ثلث ما بيده.
و تعول إلي عشرة إذا ماتت و تركت زوجا و أما و أختين شقيقتين و أخوين لأم. فللزوج النصف 3 و للأم السدس واحد و للأختين الشقيقتين الثلثين 4 و للأخوين للأم الثلث 2 و مجموع ذلك عشرة فعالت المسألة بمثل ثلثيها ونقص كل واحد خمسا ما بيده و لا تعول المسألة إلي أكثر من ذلك.قال العلامة الرحبي رحمه اللع تعالي : ( فتبلغ الستة عقد العشرة *** في صورةٍ معروفةٍ مشتهرة )
و أما أصل الاثنا  و عشر فتعول ثلاثة عولات علي توالي الأفراد فتعول إلي 13- 15- 17- تعول إلي 13- كما إذا مات عن ( زوجة و أختين شقيقتين و أم ) فللزوج ربع و للأختين الشقيقتين 2/3 و للأم 1/6 فأصل المسألة من 12 للزوجة الربع 3 و للأختين الشقيقتين الثلثان 8 و للأم السدس 2 و مجموع ذلك 13 عالت بمثل 1/12 و نقص كل واحد 1/13 مما بيده. و تعول إلي 15 – ما إذا مات عن ( زوجة و أختين شقيقتين و أم و أخ لأم ) فالمسألة من 12 للزوجة الربع 3 و للأم السدس 2 و للأختين الشقيقتين الثلثان 8 و للأخ للأم السدس 2 و مجموع ذلك 15 . عالت المسألة بمثل ربعها و نقص كل واحد خمس ما بيده.
و تعول إلي 17 كما إذا مات عن ( زوجة و أم و أختين شقيقتين و أخوين لأم ) فالمسألة من 12. للزوجة الربع 3 و للأم السدس 2 و للأختين الشقيقتين الثلثان 8 و للأخوين للأم الثلث 4 و مجموع ذلك 17 عالت المسألة بمثل ربعها و سدسها و نقص كل واحد  خمسة  علي سبعة عشر من ما بيده.قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالي : ( وتبلغالتي تليها بالأثر *** في العول أفراداً إلي سبعة عشر  ) .
و أما أصل الأربعة و العشرين فتعول عولة واحدة كما في المنبرية و سميت بالمنبرية لأن سيدنا الأمام علي كرم الله وجهه أجاب السائلة و هو علي المنبر و كانت خطبته رضي الله عنه ( الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا و يجزي كل نفس بمال تسعي و إليه المآبة و الرجعي ). فقامت المرأة و قالت مات زوجي و ترك أما و أبا و بنتين و لم أعطي ثمني كاملا فقيل قال لها ( صار ثمنك تسعا ) و قيل قال لها صار ثمن الزوجة تسعا و قيل قال صار ثمنها تسعا و علي كل فقد أجاب علي تسجيع الخطبة فالمسألة من أربعة و عشرين للبنتين الثلثان  16 و لكل واحد من الأبوان السدس 4 للأب و 4 للأم و لم يقي للزوجة شيء فيعال لها بالثمن 3 فتعول إلي 27 بمثل ثمنها و ينقص كل وارث ثلاثة علي سبعة وعشرين أي واحد علي تسعة مما بيده و الله أعلم .قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالي :ـ  (والعدد الثالث قد يعول *** بثمنه فاعمل بما اقول ) .



قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالي :-
وان ترد معـــــرفة الحساب       *****     تهتدي به إلي الصواب
و تعرف القسمة و التفصيلا      *****  و تعلم التصحيح و التأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ***** و لا تكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبعـــــة أصــــــــــول    *****    ثلاثة منهـــن قد تعــــــول
و بعده أربعــــــة تمـــــــــام     *****     لا عول يعروها و لا انتلام
فالسدس من ستة أسهم يري    ***** و الربع و السدس من اثني عشرا
  و الثمن إن ضم إليه السدس  *****   فأصله الصادق فيه الــحــــدث
أربعة يتبعها عشــــــــرونا     *****    يعرفها الحساب أجمـــعـــــونا
فهــذه الثلاثة أصـــــــــــول     *****  إن كثرت فروعها تعـــــــــــول
فتبلغ الستة عقد العشرة         *****   في صور معروفة مشتهــــــرة
وتلحق التي نليها بالأثر        ***** بالعول أفرادا إلي سبعة عشر
و العدد الثالث قد يعول        *****   بثمنه فاعمل بما أقول
و النصف و الباقي أ والنصفان*****   أصلهما في حكمهم اثنان
و الثلث من ثلاثة يكون        ***** و الريع من أربعة مسنون
و الثمن إن كان فمن ثمانية    *****  فهذه هي الأصول الثانية
لا يدخل العول عليها فأعلم   ***** ثم أسلك التصحيح فيها تسلم
و إن تكن من أصلها تصح    *****  فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها    *****   مكملا أو عائلا من عولها

الدينارية الصغرى

و تسمي بذوات الفروج لأن الوارثات كلهن نساء و يرثن كلهن بالتساوي و هي:-

هلك هالك و ترك ثلاثة زوجات و ثمانية أخوات شقائق أو لأب و أربعة أخوات لأم و جدتين . فللزوجات الربع بعدم الفرع الوارث و للأخوات الشقائق الثلثان بعدم الفرع الوارث و عدم الأصل الذكر و عدم المعصب لهن و للأخوات للأم الثلث بعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث . وللجدتين السدس بينهما فالمسألة من 12 و تعول إلي سبعة عشر فللزوجات الربع  و هو ثلاثة لكل واحده سهم و للأخوات الشقائق الثلثان ثمانية لكل واحده منهن سهم و للأخوات للأم الثلث أربعة لكل واحده مهن سهم و للجدتين السدس اثنان لكل واحده سهم .

الدينارية الكبرى

سألت امرأة سيدنا الإمام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فقالت يا إمام مات أخي و ترك ستمائة دينار لم أعط إلا دينارا واحدا . فقال لها لعل أخاك ترك إخوة بعدد الشهور و أما و زوجا و بنتين قالت نعم. فقال حقك معك . فلمسألة من 24 و جزء سهمها 25
فللأم السدس و هو 4x 25 =100
و للزوجة الثمن  3x 25 =    75
و للبنتين الثلثان  16x  25 = 400
--------
مجموع ذلك                      575
و الباقي من  600 – 575 = 25
يرثه الأخوة و أختهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فللأخوة الذين هم بعدد الشهور
12x  2        =                  24
و للأخت دينار واحد                    = 1
الجملة                                     = 25
الجملة الكلية = 25 + 575  =       600

صغري الصغرى

هلكت هالكة تركت أربعة أخوات أشقاء أو لأب و أختين لأم . فللأخوات الشقائق الثلثان و للأختين للأم الثلث فالمسألة من ثلاثة و تصح من ستة فللأخوات الشقائق الثلثان  4 لكل واحدة سهم و للأختين للأم الثلث 2 لكل واحدة سهم .
أول حادثة وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه هي امرأة ماتت و خلفت ( زوجا و أختين شقيقتين ) و قد زادت الفروض علي التركة لأن الزوج فرضه النصف بعدم الفرع الوارث و الأختان الشقيقان فرضهما الثلثان و قد جاء الزوج يطلب نصيبه كاملا و جاءت الشقيقتان تطلبان نصيبهما كاملا فقال عمر رضي الله عنه :- ( ما أدري من أقدم منكم في العطاء و من أخر ) أي إني إذا أعطيت الزوج أولا فرضه نقص نصيب الأختين و إذا أعطيت الأختين فرضهما أولا و هو الثلثان نقص نصيب الزوج و هو النصف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://altwhed.yoo7.com
 
المسائل التي تعول في الفرائض القرآنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسائل الثمانية
» علم الميراث : الفروض التي في كتاب الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدي علم المواريث-
انتقل الى: