الربع فرض إثنان هما :ـــ
1/ الزوج ويرثه بشرطٍ واحد وهو وجود الفرع الوارث وهو وجود ابن أو ابن ابن وإن نزل أو بنت أو بنت ابن وإن نزلت .
2/ الزوجة أو الزوجات بشرطٍ واحد وهو عدم الفرع الوارث من ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن وإن نزلت أو نزل .
باب الثمن وأهله
الثمن للزوجةِ أو الزوجات بشرطٍ واحد وهو وجود الفرع الوارث من ابن أو ابن ابن وإن نزل أو بنت أو بنت ابن وإن نزلت .
باب الثلثان وأهلها
الثلثان لذوات النصف الأربعة بوجود المساوي وهنَّ :ــ
1/ البنتان فأكثر ويرثنه بشرطٍ واحد وهو عدم المعصب لهن ) وهو ابنٌ أو أبناء (.
2/ بنتا الابن فأكثر ويرثنه بشرطين وهما عدم ولد الصلب من ابن أو بنت ، وعدم المعصب لهما وهو ابن ابن فأكثر.
3/ الأختان الشقيقتان فأكثر ويرثنه بثلاثة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعـدم المعـصـب لهن
وهو أخ شقيق فأكثر .
4/ الأختان للأب فأكثرويرثنه بأربعة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعــدم الشــقــائـق وعدم المعصب لهن وهو أخ لأب فأكثر .