قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي :ــ
والسدس فرض سبعةٍ من العدد *** أبٍ وأمٍّ ثم بنت إبنٍ وجد
فالأخـت بــنـت الأب ثـم الجدة *** وولد الأم تـمــام العــد ة
فالذين يرثون السدس سبعة وهم :ــ
1/ الأب ويرثه بوجود الفرع الوارث فإذا كان يوجد معه ابن أو ابن ابن فيرث السدس ولا تعصيب له معهما ،
وإن كان مع الأب بنت أو بنت ابنٍ يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً .
2/ وترثه الأم بشرطين وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة مطلقاً .
3/ ويرثه الجد بعدم الأب ووجود الفرع الـوارث أو ضيق التركـة .
4/ وترثه الجدة سواءً كانت من قبل الأم أو من قبل الأب بعدم الأم ويزاد للتي من قبل الأب أنها ترث السدس بعدم
الأب قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي :ــ
وإن تـسـاوى نـســب الـجــدات *** وكــن كـلـهـــن وارثــــات
فـالـســـدس بـيـنـهـن بالســـوية *** في القسمة العادلة الشرعية
وإن تـكــن قـــربى لأمٍ حجـبت *** أم أبٍ بـعدى وسدساً سلبت
وإن يـكــن العــكـس فالـقولان *** في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح *** واتفق الجـل على التصـــحيح
وكـل مـن ادلـت بغــير وارث *** فـمـا لـها حـظٌ مـن الـموارث
وتسـقـط البعـدى بذات القـرب *** في المذهب الأولى فقل لي حسبي
وقـد تنـاهـت قسـمة الفــروض *** من غير إشكالٍ ولا غموض
قال الله تعالي :ــ (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد )
5/ وترثه بنت الابن مع بنت الصلب تكملةً للثلثين ، فترث البنت إذا كانت واحدة النصف وترث بنت الابن
كانت واحدة أو أكثر السدس تكملةً للثلثين .
6/ وترثه الأخت للأب مع الأخت الشقيقة كانت الأخت للأب واحدة أو أكثر بعد أن ترث الأخت الشقيقة النصف
بشروطه تكملةً للثلثين قال الله سبحانه وتعالي :ــ
( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
7/ ويرثه الأخ للأم إذا انفرد بستة شروط وهي :ــ
بعدم الابن وعدم البنت وعدم ابن الابن وعدم بنت الابن وإن نزلت وعدم الأب وعدم الجد له وإن علا .
قال الله تعالي :ــ
( وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس )