هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإرث نوعان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ حسب الرسول
Admin
الشيخ حسب الرسول


عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 24/03/2011

الإرث نوعان Empty
مُساهمةموضوع: الإرث نوعان   الإرث نوعان Emptyالسبت مارس 01, 2014 2:46 pm

الإرث نوعان
إعلم بأن الإرث نوعان هـمــا
فرضٌ وتعصيب علي ما قسما
فالفرض في نص الكتاب ستة ***لا فرض في الإرث سواها البية
نـصـفٌ وربـعٌ ثـم نـصف الربع*** والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهــما الـتمـام
فاحفظ فكل حافظٍ إمام
ــــــــــــ
الفرائض القرآنية وأهلها
وأهل الفرائض واحد وعشرون بحسب الأحوال
أهل النصف
فالذين فرض الله سبحانه وتعالي لهم النصف خمسة وهم
1/ الزوج ويرثه بشرطٍ واحد وهو عدم الفرع الوارث وهو ( الإبن و ابن الإبن و البنت وبنت الإبن )
2/ البنت وترثه بشرطين هما عدم المعصب وعدم المساوي المراد بالمعصب ابن والمساوي بنت
3/ وبنت الإبن وترثه بثلاثة شروط وهي عـدم ولد الصلب وهو( ابن أو بنت ) وعـدم المعصب وعـدم المساوي
4/ والأخت الشقيقة وترثه بأربعة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب وعدم المساوي
5/ والأخت للأب وترثه بخمسة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الشقائق وعدم المعصب وعدم المساوي
أهل الربع
والذين فرض الله سبحانه وتعالي لهم الربع اثنان وهما
1/ الزوج ويرثه بوجود الفرع الوارث وإن من زنى
2/ والزوجة أو الزوجات وترثه بعدم الفرع الوارث
أهل الثمن
والتي فرض الله سبحانه وتعالي لها الثمن هي
الزوجة وترثه بوجود الفرع الوارث وحكم الزجات المتعددات كالواحدة
أهل الثلث
واللذان فرض الله سبحانه وتعالي لهما الثلث اثنان
1 / الأم وترثه بشرطين هما عدم الفرع الوارث وعدم المتعدد من الإخوة فإذا توفرالشرطان ترث الثلث كاملاً إلا إذا كان معها أب أو
أحد الزوجين فإنها ترث في المسألتين ثلث الباقي قال صاجب الرحبية رحمه الله تعالي :ــ
وإن يكن زوجٌ وأمٌ وأبُ ***** فــثلث الباقي لـهـا مــرتب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا ***** فلا تكـن عن العلوم قاعدا
قال العلامة الشيخ محمد بن عمر البقري في حاشيته علي شرح الرحبية :ــ
(وإن يكن ) أي يوجد زوجٌ وأمٌ وأبُ الخ قال في شرح الترتيب وما تأخذه الأم فيهما بالفرض خلافاً لما اورده الصيدلاني
رحمه الله تعالي في شرح المختصر من القول بأن ما تأخذه في هاتين المسألتين بالتعصيب بالأب إنتهى . والقول بأن لها ثلث
الباقي فيهما هو الذي قضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه ووافقه سيدنا عثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت
رضي الله عنهم أجمعين وهومذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ووجهه أن كل ذكر وأنثى يأخذا المال اثلاثاً يجب أن ياخذا الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة اثلاثاً كذلك ، للزكر مثل حظ الأنثيين كالأخ والأخت لغيرأم .
2 / والإخوة للأم ويرثونه بشرطين هما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر
أهل الثلثين
والّي فرض الله لهن الثلثين ذوات النصف الأربعة بوجود المساوي بنفس الشروط عدى عدم المساوي وهن :ـ
1 / البنتان فأكثر ويرثانهما بعدم المعصب لهن
2 /وبنتا الإبن فأكثر ويرثانهما بشرطين هما عدم ولد الصلب وعدم المعصب لهن
3 / والأختان الشقيقتان فأكثر ويرثانهما بثلاثة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب لهن
4 / والأختان للأب فأكثر ويرثانهما بأربعة شروط وهي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الشقائق وعدم المعصب لهن قال الله تعالي :ــ ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك )
وأهل السدس
والذين فرض الله سبحانه وتعالي لهم السدس سبعة وهم :ــ
1 / الأب ويرثه بعدم الفرع الوارث فإن كان الفرع ابن أو ابن ابن ورث بالفرض فقط ، وإن كان بنتاً أو بنت ابن ورث بالفرض والتعصيب
2 / والجد يرث السدس بعدم الأب وبوجود الفرع الوارث وهو كالأب عند فقده ولا ينقص عن السدس إلا بالعول فإذا ضاقت التركة يفرض له السدس
3/ الأم وترثه بشرطين بوجود الفرع الوارث أو وجود المتعدد من الإخوة مطلقاً
4/ والجدة من قبل الأم بعدم الأم والجدة التي من قبل الأب بعدم الأم والأب ، قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي :ــ
وإن تساوى نسب الجدات ***** وكـن كـلهـن وارثــات
فالسدس بينهن بالسوية ***** في القسمة العادلة المرضية
وإن تكن قـربى لأمٍ حجبت ***** أم أبٍ بعدى وسدساً سلبت
وإن يك العكس فالقولان ***** في كتب العلم منصوصان
لا تسقط البعدى علي الصحيح*****واتفق الجلُّ علي التصحيح .
5 / وترث بنت الإبن السدس مع البنت تكملة للثلثين وهكذا بنت ابن الإبن النازلة مع بنت ابن الإبن العالية تكملة للثلثين
6 / وترثه الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين
7 / والسدس فرض الأخ للأم مطلقاً ذكر كان أو أنثى أو خنثى بعدم الأصل الذكر ( الأب او الجد له وإن علا ) والفرع
وعدم الوارث وهو ( الإبن وابن الإبن وإن نزل والبنت وبنت الإبن وإن نزلت )
وهكذا يكون أهل الفرائض واحداً وعشرين بحسب الأحوال والله أعلم .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://altwhed.yoo7.com
 
الإرث نوعان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدي علم المواريث-
انتقل الى: