وَلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَبْنِي بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا.
وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبْعُ دِينَارٍ، وَلِلأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي الْبِكْرِ وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَلاَ يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَلاَ يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ أَبٌ وَلاَ غَيْرُهُ إِلاَّ بِرِضَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقَوْلِ.
وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا أَوِ السُّلْطَانِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيَّةِ أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيّاً.
وَالابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضٰى ذَلِكَ.
وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلاَيَتِهِ وَلاَ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءُ مِنَ الْعَصَبَةِ.
وَلاَ يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.
وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، وَلاَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلاَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلاَ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ، وَلاَ بِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضٰى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلٰكِنْ لاَ تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً، وَلاَ يُحَصَّنُ بِهِ الزَّوْجَانِ.
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعاً بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعاً بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} (النساء: 23) فَهٰؤُلاءِ مِنَ الْقَرَابَةِ وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (النساء: 22). وَحَرَّمَ النَّبِيُّ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَنَهٰى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِالْعَقْدِ دُونَ أَنْ تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِالأُمِّ أَوْ يَتَلَذَّذَ بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ.
وَلاَ يَحْرُمُ بِالزِّنَى حَلاَلٌ.
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطْءَ الْكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ، وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ إِمَائِهِنَّ بِالنِّكَاحِ لِحُرٍّ وَلاَ لِعَبْدٍ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا وَلاَ عَبْدَ وَلَدِهَا، وَلاَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلاَ أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ وَأَمَةَ أُمِّهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ، وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ.
وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ،
وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلاً.
وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ، وَلاَ قَسْمَ فِي الْمَبِيتِ لأَمَتِهِ وَلاَ لأُمِّ وَلَدِهِ وَلاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ، وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.