هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هذا شروع في بيان الجد و أحواله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ حسب الرسول
Admin
الشيخ حسب الرسول


عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 24/03/2011

هذا شروع في بيان الجد و أحواله Empty
مُساهمةموضوع: هذا شروع في بيان الجد و أحواله   هذا شروع في بيان الجد و أحواله Emptyالجمعة مارس 07, 2014 11:48 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد سيد المرسلين و علي آله وصحبه أجمعين أما بعد:-

هذا شروع في بيان الجد و أحواله

قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالي:-

و الجد مثل الأب عند فقده      *****     في حـوز ما يصــيبه و مده
إلا إذا كان هـناك  إخـــوة      *****     لكونهم في القرب وهو أسوة
أو أبوان معهما زوج ورث    *****    فالأم للثلث مــع الجــد تــرث
وهكــذا ليس شبيها بالأب      *****    في زوجـة المـيت و أم و أب
و حكمه و حكمهم سيأتي       *****     مـكـمـل البيـان في الحالات

فالجد عند فقد الأب مثل الأب يرث السدس مع وجود الولد أو ولد اللأبن إجماعا لظاهر الآية (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما  ترك إن كان له ولد )) لأن الجد يسمي أبا.
و قوله في حوز ما يصيبه و مده ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه فيحوز جميع المال إن انفرد و يأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن و لكنه يخالف في مسائل الأولي إذا كان مع الجد أخوة لأبوين أو لأب فليس حكم الجد معهم حكم الأب لأن الأب يحجبهم عن الميراث إجماعا لإدلائهم به فهو أقرب منهم أما الجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب لأن كلا من الجد و الأخوة يدلون إلي الميت بالأب و سيأتي حكمه و حكمهم إن شاء الله تعالي.
و المسألة الثانية  احدي الغراويتين و هي أبوان و زوج فللأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج فيأخذ الأب مثليها فلو كان بدل الأب فيها جدا كان للأم معه ثلث جميع المال مثال لذلك هلكت هالكة و تركت زوجها و أما و جدا فللزوج النصف بعدم الفرع الوارث وللأم الثلث بعدم الفرع الوارث و عدم تعدد الإخوة و للجد الباقي فرضا فالمسألة من ستة لتباين مخرجي النصف و الثلث فيها
للزوج    النصف =   3
و للأم    الثلث  =   2
و للجد الباقي   =   1
ومجموع ذلك =   6
 و المسألة الثالثة:- أبوان و زوجة فللزوجة الربع بعدم الفرع الوارث و للأم ثلث الباقي و للأب الباقي. فلو كان بدل الأب الجد أخذت الأم ثلثها كاملا معه. فللزوجة الربع بعدم الفرع الوارث و للأم ثلث جميع المال بعدم الفرع الوارث و عدم تعدد الأخوة و للجد السدس فرضا و الباقي تعصيبا. فتأصيل المسألة من اثنتي عشر لتباين مخرجي الربع و الثلث فنضرب كاملا في كامل  ثلثة × اربعة  =   12   للزوجة الربع ثلاثة و للأم الثلث أربعة و للجد السدس فرضاً والباقي تعصيبا = 2+3=5

باب ميراث الجد و الإخوة

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي:-

ونبتديْ الآن بما أردنا                في الجد و الإخوة إذ وعدنا
فألق نحو ما أقول السمعا            و أجمع حواشي الكلمات جمعا
و أعلم بأن الجد ذو أحوال          أنبئك عنهن علي التوالي
يقاسم الإخوة فيهن   إذا             لم يعد القسم عليه بالا ذي
فتارة يأخذ ثلثا كاملا                إن كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام           فأقنع بإيضاحي عن استفهام
و تارة يأخذ ثلث الباقي             بعد ذوي الفروض و الأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمة           تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
و تارة يأخذ سدس المال           و ليس عنه  نازلا بحال
                 
فللجد مع الإخوة أربعة أحوال :-

1- حال يقاسم فيه الأخوة وجوبا
2- و حال يفرض له فيها ثلث المال
3- و حال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد ذوي الفروض و الأرزاق
4- و حال يفرض له فيها سدس جميع المال و ليس عنه نازلا بحال إلا بالعول.


حكم الحالة الأولي:-
ففي الحالة الأولي (وهي الجد مع الأخوة فقط) بدون وجود صاحب فرض معهما يكون للجد أفضل الأمرين و أكثر الحصتين المقاسمة كأخ أو ثلث جميع المال فأي السهمين كان أوفر له يأخذه فان كانت المقاسمة أفضل له من ثلث جميع المال أخذ ارثه بالمقاسمة و إن كان ثلث جميع المال أفضل له من المقاسمة أخذ ارثه ثلثا كاملا و يعتبر الجد كأنه أخ شقيق أولأب.فيعصب الأخوات و يرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين و تكون المقاسمة أفضل للجد من ثلث الجميع أو ثلث الباقي أحيانا بعد ذوي الفروض في خمسة صور تسمي

بصور الأحسنية و هي :-

1- جد و أخ
2- جد و أخت
3- جد و أختين
4- جد و ثلاث أخوات
5- جد و أخ و أخت

و ضابط صور الأحسنية أن يكون عدد الأخوة أقل من مثليه و الأحسن للجد المقاسمة مثال:-

1- جد و أخت فيقسم المال أثلاثا للجد ثلثين 2/3 و للأخت ثلثا 1/3.
2- جد و أخ يقسم المال أنصافا للجد النصف 1/2 و للأخ النصف 1/2. فالنصف مخرجه من اثنين لكل واحد منهما واحد .
3- جد و أختان تقسم التركة بعدد رؤؤسهم و هو أربعه سهام للأختين سهمان و للجد سهمان
4- جد وثلاث أخوات تقسم التركة علي عدد رؤؤسهم وهو خمسه للأخوات ثلاثة أسهم و للجد سهمان.
6- جد و أخ و أخت تقسم بعدد رؤؤسهم و هو خمسه كالتي قبلها.للجد سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم. و يستوي للجد المقاسمة و ثلث جميع المال في ثلاثة صور تسمي بصور المساواة و ضابطها أن يكون عدد الأخوة مثليه مثال ذلك:-
1- كجد و أخوين
2- كجد واخ وأختين
3- كجد و أربع أخوات
فان زاد عدد الأخوة أكثر من مثليه كان ثلث جميع المال أفضل للجد من المقاسمة كأخ.
حكم الحالة الثانية:-  و هي أن يوجد مع الجد الأخوة و الأخوات صاحب فرض فيأخذ الجد أفضل الأمور الثلاثة و هي المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال بشرط أن لا ينقص نصيبه عن السدس بحال من الأحوال إلا بالعول . فلو لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدس أخذه. أو بقي أقل من السدس أو لم يبق شئ عيل إليه بالسدس و يحرم الأخوة باتفاق الأمة و الفقهاء. و أما أذا كانت المقاسمة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم أفضل للجد فانه يعطي بالمقاسمة و إذا كان (ثلث الباقي) أفضل للجد يعطي إياه. و إلا أعطي السدس مهما بقي من التركة لأنه لا ينزل عن فرضه المقدر له  إلا بالعول كما تقدم قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي

و تارة يأخذ ثلث الباقي            بعد ذوي الفروض و الأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمة          تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
و تارة يأخذ سدس المال           و ليس  عنه  نازلا ً بحال
و هو مع الإناث عند القسم        مثل أخ في سهمه و الحكم
إلا مع الأم فلا يحجبها             بل ثلث المال لها يصحبها

و الجد مع الإناث من الأخوات مطلقا غير التي للام فانه يحجبها . يرث معهن كأخ فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين و لكن لا يحجب الأم مع الأخت التي يعصبها من الثلث إلي السدس كما هو حال الأخ مع الأخت إذ يكونا تعدد أخوة فيحجبون الأم إلي السدس

حكم الأخوة لأب و الأشقاء مع الجد

كل ما تقدم من أحكام الجد إنما هو إذا انفرد الأخوة مع الجد بأن كانوا أشقاء فقط أو كانوا أخوة لأب فقط و أما إذا وجد الأشقاء و وجد معهم الأخوة لأب مع الجد فان الأخوة جميعا يحسبون كأنهم من نوع واحد أي يعدون علي الجد حين المقاسمة أضرارا بالجد لأنهم كلهم يدلون إلي الميت بالأب فلا فرق عند الجد بين الأشقاء و الذين للأب فيزاحم بهم حتي إذا أخذ الجد نصيبه بمقتضي ما تقدم من أحواله أنفرد الأشقاء في باقي المال و حرم الأخوة لأب فهم يحسبون علي الجد إضرارا به لكنهم لا يرثون مع وجود الأخوة الأشقاء إلا إذا كانت أختا شقيقة واحدة و أخذت نصفها و بقي شيء من المال فهو للأخوة من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالي :-

و أحسب بني الأب لدي الأعداد  *****  و أرفض بني الأم مع الأجداد
و أحـكــم عـلي الأخــوة بعد العد *****  حكمــك فــيهـم عـند فقـد الجِد

أمثلة تطبيقية:-

   ( 1 ) مات عن (جد و أخ شقيق و أخ لأب) ففي هذه المسألة نحسب الأخ للأب كأنه وارث فنعطي الجد الثلث و نعطي الأخ الشقيق نصيبه و نصيب الأخ للأب و هو الثلثان و يحجب الأخ للأب بالشقيق.
( 2 ) مات عن أخت شقيقة و جد و أخ لأب و أختين لأب بما أن عدد الأخوة في هذه المسألة أكثر من مثلي الجد و في هذه الحالة الأفضل  للجد ثلث جميع المال و الباقي ثلثان تأخذ الأخت الشقيقة النصف كاملا و ما بقي و هو السدس للأخ للأب و أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين
           6×4  
أصل المسألة 6    
تصحيح من ضرب  6 × 4  = 24
جد الثلث 2 ×4  = 8 فرضاً
أخت شقيقة النصف 3 × 4  =  12  فرضاً
أخ لأب 1 ×4  = 4   للأخ للأب  2  تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين
أخت لأب 1
أخت لأب 1

 
( 3 ) ماتت عن زوج و جد و أخ شقيق فللزوج فرضه و هو النصف و الباقي يقسم بين الأخ و الجد فتكون المقاسمة خير للجد من ثلث الباقي و خيرا من السدس لأنه بالمقاسمة يأخذ الربع لأن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف وهو يقسم بين الجد و الأخ الشقيق بالسوية.
(4 ) مات عن أم و جد و أخوين وأختين أشقاء. فللأم السدس و للجد ثلث الباقي و ما تبقي يأخذه الأخوة و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
فالسدس من ستة وثلث الباقي من ثلاثة فنضرب 3×6 = 18
فللأم السدس       = 3  والباقي    = 15
ثلث الباقي للجد   = 5
وما بقي للاخوين والأختان للذكر مثل حظ الأنثيين 18 ـــ 8  = 10
والعشرة لا تقبل القسمة علي ستة فنصحح المسألة فنضرب رؤس الأشقاء في أصل المسألة أي 18 × 6  = 108
فكل من له في اصل المسألة شيء يأخذه مضروب في ستة فإذا التقسيم وافق التصحيح فالعمل صحيح وإلا فلا .
فللأم السدس وهو يساوي  3 × 6      =  18
وللجد ثلث الباقي يساوي  5  × 6     =  30
وللإخوة الباقي وهو يساوي 10 × 6 =  60
للأخت الاولى  60 ÷ 6  =  10
وللأخت الثانية 60 ÷6  = 10
وللأخ الأول    10 ×2  = 20
وللأخ الثاني    10 ×2  = 20

                       المسألة الأكدرية

هذه المسألة وقعت مع امرأة من بني أكدر فسميت بالا كدرية و قيل أنها كدرت علي مذهب الإمام زيد بن ثابت فشذت عن القاعدة فسميت بالا كدرية و قيل غير ذلك. قال صاحب الرحبية :-

و الأخت لا فرض مع الجد لها **** فيما عدا مسألة كملها
  زوج و أم وهـــما تمامــــها   ****  فأعـــلم فــخــير أمــة عـــلامها
تعرف يا صاح بالا كدرية ****  و هي بأن تعرفها حرية
فيفرض النصف لها و السدس له ****  حتي تعول بالفروض المجملة
       ثم يعودان للمقاسمة كما **** مضي فأفهمه و أشكر ناظمه

توضح المسألة أن امرأة ماتت و خلفت زوجا و أما و جد و أخت شقيقة فمقتضي ما تقدم من مذهب زيد رضي الله
عنه أن تسقط الأخت الشقيقة لأن الزوج يأخذ النصف و الأم  تأخذ الثلث و بقي من الورثة ( السدس) و هو فرض الجد و لا يمكن للأخت أن تشاركه فيه لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة فكان من المفروض أن تسقط و لا يكون لها نصيب من التركة حسب القاعدة في أن العاصب إذا استغرقت الفروض كل التركة سقط  إلا  الأخوة الأشقاء في المشتركة . كما هو مذهب أبو حنيفة النعمان و الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالي في أن الجد كالأب في حجب الإخوة ، لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف القاعدة و فرض للشقيقة النصف و أعال المسألة من ستة إلي تسعة ثم ضم سهام الأخت إلي الجد و قسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و بطريق التصحيح أصبحت المسألة من 27 للزوج منها 9 سهام و للأم ستة سهام و للجد ثمانية سهام و للأخت الشقيقة أربعة سهام فيلغز بها فيقال لنا مسألة أركانها أربعة ورث الركن الأول ثلثها و ورث الركن الثاني ثلث الباقي و ورث الركن الثالث ثلث  باقي الباقي و ورث الركن الرابع باقي باقي الباقي جوابها هذه المسألة الأكدرية كما تقدم و يشترط فيها أن لا يبدل أحد من هؤلاء الورثة فإذا أبدل أحدهم خرجت عن حكم المسألة الأكدرية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://altwhed.yoo7.com
 
هذا شروع في بيان الجد و أحواله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هذا شروع في بيان الصفات المعنوية
» هذا شروع في بيان صفات المعاني
» هذا شروع في بيان أدلة الصفات
» هذا شروع في بيان التعلُق والمتعلَق والمتعلِق
» هذا شروع في بيان المستحيل في حق الله سبحانه وتعالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدي علم المواريث-
انتقل الى: