الشيخ حسب الرسول Admin
عدد المساهمات : 127 تاريخ التسجيل : 24/03/2011
| موضوع: علم الميراث : الفروض التي في كتاب الله السبت أكتوبر 01, 2011 11:50 am | |
| أ الفروض في كتاب الله فهي ستة :- النصف :- وأهله خمسة الزوج عند عدم الولد او ولد الابن ، والبنت وبنت الابن عند عدم البنت اذا انفردت كل منهما عن من يساويها درجة ذكراً كان او أنثي ، والأخت الشقيقة والأخت للأب عند عدم الشقيقة اذا انفردت كل واحدة منهما عن الفرع الوارث وعن من يساويها او يعصبها من ا خ او جد . والربع : فرض اثنين الزوج مع وجود الولد او ولد الابن وان من زنا ، والزوجة او الزوجات مع عدم الفرع الوارث . والثمن : فرض واحدة الزوجة مع وجود الفرع الوارث وحكم من زاد من الزوجات علي الواحدة حكم الوحدة . و الثلثان : فرض أربعة من زاد من البنات عن واحدة ان لم يكن أخ لهن ، ومن زاد عن بنات الابن عن واحدة عند عدم البنات ان لم يكن ابن ابن في درجتهن ، ومن زاد من الأخوات الشقائق عن واحدة ان لم يكن أخ شقيق ولا جد ، ومن زاد من الأخوات للأب عن واحدة عند عدم الشقيقة ان لم يكن أخ ولا جد . والثلث : فرض اثنين الأم عند عدم الولد وولد الابن ، وعدم اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ، ومن زاد عن واحد من أولاد الأم ذكوراً كانوا أو إناثاً أو خناثاً أو مختلفين فالمال بينهم علي السوية الأنثي كالذكر . والسدس : فرض سبعة الأم مع الولد او ولد الابن او الاثنين فأكثر من الأخوة او الأخوات مطلقاً . والأب و الجدة مطلقاً فان كانتا اثنين اشتركتا ما لم تكن التي للام اقرب فتنفرد به ، وبنت الابن واحدة او متعددة ان لم يكن ابن ابن مساو لها او لهن في الدرجة مع البنت الواحدة او بنت ابن اعلي ، والأخت للأب واحدة او متعددة ان لم يكن أخ لأب مع الشقيقة الواحدة ، وولد الأم ان كان واحداً سواء كان ذكراً او أنثي او خنثي ، واحد فروض الجد وهي مذكورة في الكلام عليه باختصار أنظرها ان شئت . | |
|