هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ حسب الرسول
Admin
الشيخ حسب الرسول


عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 24/03/2011

باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: باب الطهارة   باب الطهارة Emptyالسبت أبريل 02, 2011 8:12 am


باب الطهارة
الطهارة في اللغة هي مطلق النظافة والنزاهة من الأوساخ الحسية والمعنوية .
عرفها الشيخ بن عرفة رحمه الله تعالي في الاصطلاح ، فقال :ـ
الطهارة هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فقوله ( صفة )أي ليس ذات وهي صفة اعتبارية يعتبرها المكلف بذهنه
وقوله (حكمية )أي يحكم العاقل بحصولها أو عدمه في نفسها تبعا للشرع الحنيف، وقوله ( توجب ) أي تسبب وقوله ( لموصوفها ) أي الشخص المكلف (جوازاستباحة الصلاة به أو فيه أو له ) به أي محمول المصلي من ثوب وغيره ، أو فيه أي المكان الذي تماسه أعضاءه ، أو له أي الشخص المصلي .
وعرفها الشيخ الدرديري فقال :ــ الطهارة في الاصطلاح هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث . فموانع الحدث الأصغر ثلاثة وهي انه يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف إلا لمعلم أو متعلم .
وموانع الحدث الأكبر خمسة وهي أنه يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن رأسا والحلول بالمسجد ، وإن كان الحدث الأكبر من حيض أو نفاث فانه يمنع الوطء والاستمتاع ما بين الصرة والركبة ، ويباح لها أن تقرأ القرآن من حفظها رأسا أو من المصحف من غير أن تمسه ، فإذا طهرت من دم الحيض أو النفاث تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل .
وأما حكم الخبث فأنه يمنع ثلاثة وهي أنه يمنع الصلاة والطواف بالبيت العتيق والمكوث في المسجد .


شروط الطهارة
شروط الطهارة ثلاثة عشر وهي تنقسم علي ثلاثة أقسام :ـ
منها ثلاثة شروط صحة وهي :ـ
1ـ الإسلام ( وهو مطلق الانقياد الظاهري لقواعد الإسلام الخمسة وكل ما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة ) .
2ـ وعدم الحائل المتجسد ( وهو كل ما يحول من وصول الماء الي البشرة كالطلاء وما شابهه ) .
3ـ وعدم المنافي ( وهو ما ينافي ثبوت الطهارة قبل تمامها لأن ما ينقض الكل ينقض الجزء ) .
ومنها خمسة شروط وجوب وهي :ـ
البلوغ ، وثبوت الناقض أو الشك فيه ، وعدم الإكراه ، ودخول الوقت ، والقدرة علي استعمال الماء .
ومنها خمسة شروط وجوب وصحة معا وهي :ـ
العقل ، والنقاء من دم الحيض والنفاس ، وبلوغ دعوة النبي صلي الله عليه
وسلم ، ووجود الماء الكافي ، وعدم النوم والغفلة والسهو .
شروط التيمم
شروط التيمم أربعة عشر وتنقسم إلي ثلاثة أقسام :ـ
منها أربعة شروط صحة وهي :ـ
الإسلام ، وعدم الحائل المتجسد ، وعدم المنافي ، واتصاله بما فعل لأجله .
ومنها أربعة شروط وجوب وهي :ـ
البلوغ ، وثبوت الناقض أو الشك فيه ، وعدم الإكراه ، والقدرة علي استعمال الصعيد الطاهر .
ومنها ستة شروط وجوب وصحة معا وهي :ـ
العقل ، والنقاء من دم الحيض والنفاس ، بلوغ دعوة النبي صلي الله عليه وسلم ، ودخول الوقت ، ووجود الصعيد الطاهر، وعدم النوم والغفلة والسهو
نواقض الوضوء
نوقض الوضوء اثنان وعشرون وتنقسم إلي ثلاثة أقسام منها تسعة أحداث وعشرة أسباب أحداث ، وثلاثة لا حدث ولا سبب حدث .
فالأحداث التسعة هي :ـ البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره ، ودم الإستحاضة إذا لازم أقل الزمن ، والهادي ( وهو الماء اللزج الذي يخرج من فرج المرأة عند الولادة تيسيرا لخروج الجنين ) ،والقصة البيضاء ( وهي من أقوى علامتي الطهر من الحيض أو النفاس وهما القصة والجفوف ) .
وأسباب الأحداث أصولها ثلاثة وهي :ــ
غيبوبة العقل ، واللمس ، المس .
غيبوبة العقل وتدخل تحتها خمسة صور وهي :ـ
الجنون ، والإغماء ، والسكر ،والنوم الطويل الثقيل ، والنوم القصير الثقيل ،واما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء لاشي فيه ، وأما النوم الطويل الخفيف فيستحب منه الوضوء .
واللمس وهو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنا فيه ، وتدخل تحته أربعة صور وهى :ـ
إذا قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء ، وإذا قصد اللذة ولم يجدها فعليه الوضوء ، وإذا لم يقصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء ما يكن بعد مفارقة فلا وضوء عليه لأنه يكون تذكر والتذكر لا ينقض الوضوء حينئذ ولو مع إنعاظ .وإذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه ما لم تكن قبلة وهي ناقضة مطلقا ما لم تكن لوداع أو رحمة فلا تنقض حينئذ .
والمس :ـ وتدخل تحته صورة واحدة وهي مس الذكر بخمسة شروط وهي :ـ
أن يكون بالغا ، وأن يكون ذكر نفسه ، وأن يكون متصلا ، وأن يكون بلا حائلا كثيف ، وأن يكون المس بباطن الأصابع أو بباطن الكف أو بجنبيهما ولو بأصبع زائد إن حس وتصرف .
ومنها ثلاثة لا هي حدث ولا سبب حدث وهي :ـ
الشك في الحدث أو السبب ، ورفض النية في الأثناء ، والردة والعياذ بالله العلي العظيم وهي كفر مؤمن بصريح قول أو فعل أو اعتقاد .
فالكفر بالقول كسب معصوم ، وبالفعل كإهانة مصحف ، وبالاعتقاد كجحود عقيدة من عقائد الإيمان كنفي وجود الله عز وجل .
فيجب علي المكلف أن يكون طاهرا نظيفا من الأوساخ الحسية والمعنوية ،فالأوساخ الحسية كالنجاسات الظاهرة المتعلقة بالبدن والثوب والمكان ، والأوساخ المعنوية كالذنوب الظاهرة والباطنية والتي تجب التوبة منها كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالي :ــ
ثم الــذنـــوب عـندنا قســمان صـغيرة كـبـيرة فـالثـاني
منه المتاب واجب في الحال ولا انتقاض أن يعد للحال
وقال الشيخ عبد الواحد بن عاشر :ــ
وتـوبـة مـن كـل ذنـب يجـترم تجب فورا مطلقا وهي الندم
بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكـنا ذا اسـتغـفار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://altwhed.yoo7.com
 
باب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدي علوم الفقه-
انتقل الى: